الشيخ محمد علي الأراكي
71
المسائل الواضحة
أحكام الوديعة مسألة - 2342 : الوديعة : هي عقد يفيد استنابة في حفظ المال ، وبعبارة أخرى : هي وضع المال عند الغير ليحفظه ، ولا يعتبر في العقد العربية ، ولا صيغة خاصة . وتحتاج إلى الإيجاب ، وهو كل ما دل عليها ، كما لو قال : وضعت مالي أمانة عندك . والى القبول الدال على الرضا بالحفظ ، وتصح بالمعاطاة بأن يسلَّمه بقصد الحفظ وتسلَّم الآخر بنفس القصد ، وإذا تحققت وجب العمل بأحكامها الآتي ذكرها . مسألة - 2343 : يعتبر في المودع والمستودع البلوغ ، والعقل ، فلا يصح استيداع ولا إيداع الصبي والمجنون . مسألة - 2344 : لو أخذ من الصبي أو المجنون ما أودعاه وجب عليه المبادرة إلى إيصاله إلى وليهما إذا كان ملكا لهما ، وإلا وجب إيصاله إلى صاحبه . وفي حال التلف عليه الضمان ، نعم لو أخذه منهما لخوف التلف في يدهما ليس عليه ضمان لو تلفت في يده ولم يقصّر في حفظها . مسألة - 2345 : لا يجوز لمن كان عاجزا عن حفظ الوديعة قبولها . مسألة - 2346 : إذا طلب شخص من آخر أن يكون ماله وديعة لديه فلم